الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
44
تحرير المجلة
« المرحلة الثانية » ( في الطلاق البائن وتوابعه ) ( وفيها فصول ) الفصل الأول ( في أنواع البائن والعدد ) [ 119 ] وهي ستة ، طلاق غير المدخول بها قبلا ولا دبرا واليائسة وهي التي انقطع حيضها طبيعة ببلوغ الخمسين أو الستين والصغيرة وهي التي لم تكمل التسع ، والمختلعة والمبارات مع عدم الرجوع بالبذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ولو بعقد جديد . [ 120 ] تجب العدة شرعا بأسباب ( وفاة الزوج ) فتعتد الحرة مطلقا حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة أو يائسة أو غير مدخول بها بأربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة بنصفها الا الحامل فما بعد الأجلين وأم الولد كالحرة وكذلك المدبرة والمفقود زوجها الذي لا يعرف خبره إذا حصل العلم لها أو الظن المتاخم بموته ( 121 ) العدة في الطلاق والفسخ بعد الوطي في مستقيمة الحيض ثلاثة أطهار أحدها ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه ولو لحظة ان كانت حرة والا فطهران كذلك فتبين الحرة برؤية الدم الثالث والأمة برؤية الثاني ، فأقل ما تنقضي به عدة الحرة سنة وعشرون يوما ولحظتان والأمة ثلاثة عشر